( الثاني ) : عطف النقيصة على الزيادة في اعتبار عدم العلم بها ، وهو ( 1 ) للتحرير .
( الثالث ) : اعتبار العادة مطلقا ولو علم الزيادة ، أو النقيصة :
ومع عدم العادة فيما يحتملهما ، وهو ( 2 ) لظاهر اللمعة ، وصريح الروضة .
( الرابع ) : التفصيل بين ما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز مطلقا ( 3 ) وبين ما علم الزيادة ( 4 ) فالجواز بشرط التراضي .
( الخامس ) : عطف العلم بالنقيصة على الزيادة ( 5 ) ، وهو ( 6 ) للمحقق الثاني ، ناسبا له إلى كل من لم يذكر النقيصة .
شرح
( 1 ) أي وهذا القول العلامة في التحرير .
( 2 ) أي القول الثالث ظاهر الشهيدين في اللمعة وشرحها .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 284 .
أليك نص عبارتهما .
( الثالثة عشرة ) إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه معه ( وأسقط ما جرت العادة به للظرف ) .
ولو لم تطرد العادة لم يجز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي .
( 3 ) أي سواء أكان هناك تراض أم لا .
( 4 ) أي زيادة ما يسقط عن الظرف : بأن كان المندر كيلوا واحدا والظرف 800 غرام .
( 5 ) أي كما أن العلم بزيادة المندر عن الظرف يعتبر .
كذلك العلم بنقصان المندر عن الظرف معتبر أيضا .
( 6 ) أي القول الثاني للمحقق الثاني .