إلا ( 1 ) أن المجعول منه جزء داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع .
نعم لو كان الشرط تابعا عرفيا ( 2 ) خرج عن بيع الغرر ، وعن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر ( 3 ) عليه .
هذا ( 4 ) كله في التابع من حيث جعل المتبايعين .
شرح
( 1 ) هذه هي الحالة الأولى .
وخلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الجزئية عند اجراء العقد .
كما يلاحظ متبوعه ، فلحاظه في عرض لحاظ المتبوع .
فحكم هذا التابع حكم المتبوع في اعتبار العلم به ، لأنه مبيع مستقل كمتبوعه ، وليس من لوازم المبيع حتى يتملك تبعا للمتبوع .
بل ملكيته مستقلة في عرض ملكية المتبوع .
فيعتبر فيه كل ما يعتبر في المتبوع عند اجراء العقد .
( 2 ) هذه هي الحالة الثانية .
وخلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الشرطية .
وبما أن هذا اللحاظ لا يكون قيدا للمبيع ، ولا هو بيع مستقل .
بل هو التزام ، والالتزام في حد نفسه لا يعتبر العلم به ، لأن هذا الالتزام التزام بما لا يعتبر العلم به ، فلا يعتبر العلم بالتابع عند اجراء العقد .
( 3 ) أي فيقتصر في اشتراط العلم بالتابع على التابع الّذي أخذ على نحو الجزئية ، وأنه لوحظ هكذا ، ولا يتجاوز إلى غيره .
( 4 ) أي ما تكلمناه من بداية مسألة عدم جواز بيع المجهول ولو ضم إليه شيء معلوم .