تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
إلا ( 1 ) أن المجعول منه جزء داخل ظاهرا في معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع . نعم لو كان الشرط تابعا عرفيا ( 2 ) خرج عن بيع الغرر ، وعن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر ( 3 ) عليه . هذا ( 4 ) كله في التابع من حيث جعل المتبايعين .
شرح
( 1 ) هذه هي الحالة الأولى . وخلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الجزئية عند اجراء العقد . كما يلاحظ متبوعه ، فلحاظه في عرض لحاظ المتبوع . فحكم هذا التابع حكم المتبوع في اعتبار العلم به ، لأنه مبيع مستقل كمتبوعه ، وليس من لوازم المبيع حتى يتملك تبعا للمتبوع . بل ملكيته مستقلة في عرض ملكية المتبوع . فيعتبر فيه كل ما يعتبر في المتبوع عند اجراء العقد . ( 2 ) هذه هي الحالة الثانية . وخلاصتها أن التابع يلاحظ على نحو الشرطية . وبما أن هذا اللحاظ لا يكون قيدا للمبيع ، ولا هو بيع مستقل . بل هو التزام ، والالتزام في حد نفسه لا يعتبر العلم به ، لأن هذا الالتزام التزام بما لا يعتبر العلم به ، فلا يعتبر العلم بالتابع عند اجراء العقد . ( 3 ) أي فيقتصر في اشتراط العلم بالتابع على التابع الّذي أخذ على نحو الجزئية ، وأنه لوحظ هكذا ، ولا يتجاوز إلى غيره . ( 4 ) أي ما تكلمناه من بداية مسألة عدم جواز بيع المجهول ولو ضم إليه شيء معلوم .