وأما ( 1 ) التابع للمبيع الّذي يندرج في المبيع وإن لم يضم إليه حين العقد ، ولم يخطر ببال المتبايعين فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به .
إلا ( 2 ) إذا استلزم غررا في نفس المبيع ، إذ ( 3 ) الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع ، لا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذه هي الحالة الثالثة .
وخلاصتها أن التابع باق على طبيعته الأولية : وهي عدم لحاظه عند اجراء العقد أبدا .
ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر الالتفات إلى التابع ، فضلا عن اعتبار العلم به ، لأنه مندرج في المبيع وإن لم يضم إليه حين إجراء العقد ولم يخطر ببال المتعاقدين .
( 2 ) استثناء عما افاده في الحالة الثالثة المشار إليها في الهامش 1 ص 95 : من عدم اعتبار العلم فيها .
وخلاصته أن التابع إذا كان مستلزما لغرر في نفس المبيع بحيث يوجب الجهالة فيه فقد أصبح البيع بيعا غرريا فيكون فاسدا .
ففي هذه الحالة لا بد من اعتبار العلم بالتابع ، فرارا عن الجهالة .
( 3 ) تعليل للاستثناء المذكور .
وخلاصته أن الغرر المبحوث عنه في مسألة التابع المجهول المنضم إليه شيء معلوم ، والقول بأن الغرر لا يكون قادحا في مثل هذا المبيع إنما هو في الغرر الّذي هو وصف للمجموع باعتبار الجهل ببعض المجموع ، لا بالجميع ، لأن بعض المبيع الآخر معلوم ، لا مجهول .
فالجهالة تكون وصفا منتزعا بالنسبة إلى ذلك البعض الآخر .
( 4 ) أي وليس الكلام في التابع المجهول الذي تري الجهالة منه