إرادة ذلك من كلامه ، بقرينة ( 1 ) استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة .
والأوفق ( 2 ) بالقواعد أن يقال : أما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة .
وأما ( 3 ) قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما ، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية .
شرح
- مشروطا ، لأن العلامة يستشهد بأخبار الضميمة التي هي مرسلة البزنطي ورواية معاوية بن عمار ، ورواية أبي بصير ، وموثقة سماعة ، وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، والضمائم المذكورة في هذه الأخبار ليست من قبيل الشروط في عبارة العقد .
( 1 ) هذا تأييد من الشيخ لما أورده على صاحب الجواهر .
وخلاصته أن القرينة على ما أوردناه عليه هو استشهاد العلامة بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة .
فالاستشهاد هذا دليل على أن المراد من التابع هو ما أراده العلامة لا ما أفاده صاحب الجواهر .
( 2 ) هذه نظرية الشيخ في التابع .
وخلاصتها أنه لا فرق في الشرط والجزء .
بين جعل المجهول شرطا ، والمعلوم مشروطا .
وبين جعل المجهول جزء ، للزوم الغرر في البيع بسبب جهالة كل من الشرط والجزء ، والجهالة بهما موجبة لفساد البيع .
( 3 ) أي وأما قصد المتبايعين ، وإقدامهما على المبيع المعلوم بتبانيهما على ذلك فلا يصحح البيع المجهول إذا ضم إليه معلوم .