تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
إرادة ذلك من كلامه ، بقرينة ( 1 ) استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة . والأوفق ( 2 ) بالقواعد أن يقال : أما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة . وأما ( 3 ) قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما ، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية .
شرح
- مشروطا ، لأن العلامة يستشهد بأخبار الضميمة التي هي مرسلة البزنطي ورواية معاوية بن عمار ، ورواية أبي بصير ، وموثقة سماعة ، وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، والضمائم المذكورة في هذه الأخبار ليست من قبيل الشروط في عبارة العقد . ( 1 ) هذا تأييد من الشيخ لما أورده على صاحب الجواهر . وخلاصته أن القرينة على ما أوردناه عليه هو استشهاد العلامة بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة . فالاستشهاد هذا دليل على أن المراد من التابع هو ما أراده العلامة لا ما أفاده صاحب الجواهر . ( 2 ) هذه نظرية الشيخ في التابع . وخلاصتها أنه لا فرق في الشرط والجزء . بين جعل المجهول شرطا ، والمعلوم مشروطا . وبين جعل المجهول جزء ، للزوم الغرر في البيع بسبب جهالة كل من الشرط والجزء ، والجهالة بهما موجبة لفساد البيع . ( 3 ) أي وأما قصد المتبايعين ، وإقدامهما على المبيع المعلوم بتبانيهما على ذلك فلا يصحح البيع المجهول إذا ضم إليه معلوم .