بل ( 1 ) وكذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الّذي ذكره في المختلف : من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له ، وللمجهول
وأما ( 2 ) التابع العرفي فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا ،
شرح
- كما أفاد هذا التصحيح صاحب الجواهر ، لعدم تأثير القصد في التصحيح وجودا وعدما ، لعدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء في حديث الغرر .
( 1 ) أي وكذا قصد المتبايعين لا أثر له في الغرر وجودا وعدما في غير الموارد الشخصية بحسب النوع : بأن كانت قيمة المعلوم الّذي جعل تابعا للمجهول تقارب مع الثمن المدفوع له والمجهول ، فإن هذا القصد لا يدفع الغرر ، لأن قيمة المجهول غير معلومة حقيقة فتكون قيمة المجموع إذا غير معلومة .
والمراد من الغرر الممنوع عدم مجهولية المبيع ، والمفروض أن المبيع مجهول هنا وإن كانت قيمته متقاربة للثمن المدفوع ، لأن التقارب لا يرفع المجهولية :
( 2 ) لا يخفى عليك أن التابع العرفي له حالات ثلاثة :
( الأولى ) : لحاظ التابع بنحو الجزئية عندما يجري العقد كلحاظ متبوعه ، فيكون لحاظه في عرض لحاظ المتبوع .
وقد أشار إليها شيخنا المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصفهاني قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 327 .
وقد استفاد هذه الحالات من عبارة المكاسب .
ونحن نشير إلى كل واحدة من تلك الحالات التي استفيدت من عبارة الشيخ مع تصرف منا .