تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
على الشجر ، وضميمة ما في الضروع ، وما في الآجام ، انتهى ( 1 ) . ولا يخفى ( 2 ) أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل ، إلا أن يريد ( 3 ) بالتابع جعل المجهول شرطا ، والمعلوم مشروطا فيريد ( 4 ) ما تقدم من القواعد والتذكرة . ولا أظن ( 5 ) .
شرح
- ضميمة شيء معلوم ، وكما في ضميمة . ( 1 ) أي ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر في هذا المقام . راجع ( جواهر الكلام ) الطبعة الحديثة الجزء 22 ص 445 . عند قوله : نعم قد يقال : إن المحصل منها جواز بيع الشيء للاطلاع . ( 2 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم الإشكال به على ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر : من الاحتمال المذكور . ( 3 ) أي صاحب الجواهر من الحمل المذكور . ( 4 ) أي إذا أراد من التابع ما ذكرناه : من جعل المجهول شرطا ، والمعلوم مشروطا يكون مراده حينئذ ما تقدم من العلامة عن القواعد في ص 75 عند نقل الشيخ عنه : وقال في القواعد في باب الشرط . وما تقدم من العلامة في التذكرة عند نقل الشيخ عنه في ص 77 وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا ، وبين جعله جزء صرح في التذكرة . ( 5 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يقصد به الايراد على صاحب الجواهر خلاصته أنه إن أراد صاحب الجواهر من التابع ما تقدم عن العلامة في القواعد والتذكرة فلا أظن أن مراد العلامة من التابع ما ذكره صاحب الجواهر : من جعل المجهول شرطا ، والمعلوم -