من المخاصمة بعد ذلك ( 1 ) في الذي يراد بيعه ، لعارض ( 2 ) من العوارض بايقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه ، وجعل ذلك ( 3 ) من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع فلا يقدح حصوله ( 4 ) وعدم حصوله كما أومئ إليه ( 5 ) في ضميمة الآبق ، وضميمة الثمر
شرح
- بالاستقلال .
( الثاني ) : ضميمة شيء معلوم مع الثمر المجهول على الشجر
( الثالث ) : ضميمة شيء معلوم مع ما في الضروع من الحليب المجهول .
( الرابع ) : ضميمة شيء معلوم مع ما في الآجام من السمك المجهول .
فإن في جميع هذه الموارد يوقع الموجب العقد على تلك الضميمة المعلومة ، ويجعل المجهول تابعا لها غير منصب عليه جعل المعاملي بالاستقلال
( 1 ) أي بعد البيع .
( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : من المخاصمة ، لا بيراد بيعه ، أي التخلص من المخاصمة لأجل عارض كما عرفت العارض في الهامش 1 ص 89 عند قولنا : كما لو عرض للمشتري .
( 3 ) أي المجهول الذي فيه الغرر المتعلق به غرض المتبايعين يجعل من التوابع .
( 4 ) أي حصول ذلك المجهول ، أو عدمه ، لأن البائع أوقع العقد على ذلك الشيء المعلوم .
( 5 ) أي كما أشير إلى هذا الشيء المعلوم الّذي يجعل ضميمة للمجهول في العبد الآبق في السابق .
وقد عرفت هذه النظائر في الهامش 1 ص 89 عند قولنا : كما في -