المقام . إلا ( 1 ) أن يريد مثال الأجزاء ، لا مثال التابع .
لكن ( 2 ) هذا ينافي ما تقدم « 19 » : من اعتبارهم العلم في مال العبد ، وفاقا للشيخ رحمه اللّه ، مع أن مال العبد تابع عرفي كما صرح به في المختلف في مسألة بيع العبد ، واشتراط ماله :
ويحتمل ( 3 ) أن يكون مرادهم من التابع بحسب قصد المتبايعين :
وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك ( 4 ) .
شرح
( 1 ) عدول عما أورده الشيخ على تمثيل صاحب جامع المقاصد بالزخرفة ، وإلحاقها بالحمل في تابعيتها للمبيع ، ويقصد بالعدول توجيه كلام جامع المقاصد في الإلحاق .
وخلاصته أنه يمكن أن يكون مراد المحقق الثاني من الزخرفة الزخارف الخارجية المعلقة المنفصلة عن البيت والغرف والجدران كالثريات واللوحات النفيسة الثمينة التي فيها تصاوير الأودية والجبال والصحارى ، والأشجار ، والغايات والبحار ، والطيور والحيوانات بأنواعها .
فإذا أريد من الزخارف هذه فتكون ملحقة بالحمل في أنها جزء للمبيع ، أو بالشرط .
( 2 ) هذا عدول من الشيخ عن التوجيه المذكور .
وخلاصته أن التوجيه المذكور مناف لما تقدم من الفقهاء : من اعتبارهم العلم في مال العبد إذا بيع واشترط المشتري دخوله مع العبد في البيع .
( 3 ) هذا هو الاحتمال الثاني في التابع أي ويحتمل أن يكون مقصود الفقهاء : وهم الشهيدان والمحقق الثاني من التابع في قولهم : لأنه تابع .
( 4 ) فإن السمك هو المقصود من شراء الآجام ، لا الآجام .
هامش
( 19 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب