وقال ( 1 ) في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة :
والمعتمد أن نقول : إن كان الحمل تابعا صح البيع كما لو باع الأم وحملها ( 2 ) أو باع ما يقصد مثله بمثل الثمن ( 3 ) وضم الحمل ، فهذا لا بأس به ، وإلا ( 4 ) كان باطلا .
وأما الاحتمال الثاني : اعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا ، إلا ثبوت الغرر على تقدير الغرض الشخصي بالمجهول وانتفائه ( 5 ) على تقدير تعلقه بالمعلوم .
ويمكن تنزيل اطلاقات عبارات المختلف ( 6 ) عليه ( 7 ) كما لا يخفى
شرح
( 1 ) أي وقال العلامة في المختلف :
هذا هو الموضع الثاني من تلك المواضع الظاهرة المذكورة في المختلف
( 2 ) بأن باع شاة حاملا بعشرة دنانير وكانت قيمتها كذلك فضم الحمل إليها من دون زيادة في سعرها .
كما أنها لو لم تكن حاملا لا ينقص سعرها عن عشرة دنانير إذا بيعت فالجهل بالحمل لا يضر في صحة المعاملة ، لعدم كونه المقصود الأولي بالبيع .
( 3 ) كما لو باع شاة بشاة .
( 4 ) أي وإن لم تكن الشاة حاملا ، أو لم يبع ما يقصد مثله بمثل الثمن في بيع بطون ما في الأنعام كان البيع باطلا ، للجهل بالمبيع فيكون غرريا وهو منفي شرعا .
( 5 ) أي وانتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي .
( 6 ) وهي التي ذكرها الشيخ في ص 86 بقوله : منها ، وفي 87 ص بقوله : وقال في مسألة بيع ما .
( 7 ) أي على ما فسرناه : وهو ثبوت بيع الغرري على تقدير تعلق -