أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب ( 1 ) .
وهذا ( 2 ) أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع ( 3 ) .
وقد يكون ( 4 ) كذلك بحسب الشخص كمن ( 5 ) أراد السمك القليل لأجل حاجة ، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصبة الأجمة .
والأول ( 6 ) هو الظاهر من مواضع من المختلف .
منها ( 7 ) : في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، حيث حمل رواية سماعة المتقدمة ( 8 ) على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن وبصير أصلا ، والّذي في الضرع تابعا .
شرح
( 1 ) فإن الآجام هي المقصودة من شراء السمك ، لا السمك .
( 2 ) أي كون الشيء تابعا بحسب قصد المتعاقدين على قسمين :
قسم يكون تابعا لقصد المتعاقدين بحسب نوع المتعاقدين ، كما هو المتعارف عند أكثر الناس .
وقسم يكون تابعا بحسب شخص المتعاقدين .
( 3 ) هذا هو القسم الأول المشار إليه في الهامش 2 ص 86 .
( 4 ) هذا هو القسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 86 .
( 5 ) هذا مثال للقسم الثاني المشار إليه في الهامش 2 ص 86
( 6 ) وهو الاحتمال الأول الّذي كان مراعاة الغرض النوعي متعلقا بنوع المتعاقدين كما أفاده الشيخ بقوله في ص 82 .
ثم إن التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا .
( 7 ) من هنا أخذ الشيخ في عد تلك المواضع الظاهرة التي ذكرها العلامة في المختلف .
فهذا أول موضع من تلك المواضع التي تظهر من المختلف .
( 8 ) في ص 64 عند قول الشيخ : وموثقة سماعة .