في بعض الأحيان ، بل ( 1 ) بالتابع خاصة كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل ، وهذا ( 2 ) هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس ( 3 ) ، وجامع المقاصد ( 4 ) : من ( 5 ) صحة بيع الأم وحملها ، لأن الحمل تابع .
قال في جامع المقاصد في شرح قوله ( 6 ) المتقدم عن القواعد : ويجوز ( 7 ) مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا : إن ( 8 ) اطلاق العبارة يشمل ما
شرح
- الحمل ، لنفاسة جلده الذي يدفع بإزائه مبالغ باهضة .
لكن مع ذلك ينسب العرف البيع إلى التابع والمتبوع .
( 1 ) أي بل قد يتعلق الغرض الشخصي ، والمقصود الأولي بالتابع فقط ، دون المتبوع كما في بعض أفراد الخيل كالجواد العربي الحامل ، فإن المقصود من شراء هذا الجواد هو الحمل ، والغرض قد تعلق به ، لا بالأم .
( 2 ) أي الاحتمال بأن يراد من التابع ما يعد في العرف تابعا وإن نسب البيع إلى المتبوع عرفا هو الظاهر من كلمات الفقهاء .
( 3 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 81 وقال في الدروس .
( 4 ) عند نقل الشيخ عنه في ص 82 وأختاره صاحب جامع المقاصد .
( 5 ) كلمة من بيان لما تقدم من الشهيد في الدروس ، ومن صاحب جامع المقاصد .
( 6 ) أي في شرح قول العلامة في القواعد .
( 7 ) هذا قول العلامة في القواعد وقد أشير إليه في ص 75 عند نقل الشيخ عنه :
ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان تابعا .
( 8 ) هذا مقول قول صاحب جامع المقاصد .