إذا شرط حمل دابة في بيع دابة أخرى .
إلا ( 1 ) أن يقال : التبعية إنما تتحقق مع الأم ، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها .
ومثله ( 2 ) زخرفة جدران البيت ، انتهى ( 3 ) .
وفي التمثيل ( 4 ) نظر ، لخروج زخرفة الجدران عن محل الكلام في
شرح
- وخلاصته أن عبارة العلامة التي نقلناها عن القواعد مطلقة تشمل المبيع الذي إذا اشترط المشتري مع البائع شراء دابة مع بيع حمل الموجود في بطن دابة أخرى ، ولا اختصاص لعبارته بشراء دابة حامل مع اشتراط حملها معها .
( 1 ) هذا من تتمة عبارة صاحب جامع المقاصد .
( 2 ) أي ومثل الحمل في كونه تابعا للأم في المبيع زخرفة جدران البيت وغرفه ، ومرافقه الصحية في أنها تابعة للبيت ، والدار في البيع .
( 3 ) أي ما أفاده صاحب جامع المقاصد في شرحه على القواعد في هذا المقام .
( 4 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به الإشكال على ما أفاده المحقق الثاني : من الحاق زخرفة الجدران بالبيت في البيع .
وجه النظر أن زخرفة الجدران والغرف خارجة عن محل البحث :
وهو التابع خروجا موضوعيا ، لأن الكلام ليس فيما يدخل في المبيع وقت البيع وإن لم يذكر في البيع عند اجراء العقد حتى يقال بدخول الزخرفة في البيع ، لكونها تابعة للمبيع ، سواء ذكرت وقت العقد أم لا فحكمها حكم الأوتاد ، والمفاتيح الداخلية ، والأشياء الثابتة في البيت والدار .
فكما أن هذه الأشياء داخلة في المبيع ، كذلك الزخرفة .
بل الكلام والبحث فيما لا دخل له في المبيع أصلا ورأسا كالحمل .