بمنزلة الاشتراط ، ولا يضر الجهالة ، لأنه تابع ، انتهى ( 1 ) ،
واختاره ( 2 ) جامع المقاصد .
ثم إن التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ( 3 ) ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم ، واللبن مع الشاة ، والبيض مع الدجاج ، ومال العبد معه ، والباغ في الدار ، والقصر في البستان ، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع ، لا إليهما ( 4 ) معا ، وان فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما ( 5 ) .
شرح
- الجزء بمنزلة الشرط ، من دون فرق بين الجزء والشرط .
( 1 ) أي ما أفاده الشهيد في الدروس في هذا المقام .
( 2 ) أي اختار المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد ما أفاده الشهيد في الدروس .
( 3 ) أي المراد من التابع في كلام الفقهاء : وهم الشهيدان والمحقق الثاني كما عرفت عند نقل الشيخ عنهم في ص 82 : لأنه تابع : هو التابع العرفي الذي يتعلق به الغرض النوعي ، أي العرف يحكم بأنه تابع للمبيع كالأمثلة التي ذكرها الشيخ ، فإن العرف يرى هذه الأشياء من متعلقات المبيع ومن توابعه ، وإن نسب البيع إلى المتبوع ، وأوقع العقد عليه .
لكن مع ذلك يرى الأشياء المذكورة من متعلقات المبيع .
( 4 ) أي ولا ينسب العرف البيع إلى التابع والمتبوع معا : بأن يكون كل واحد من الحمل والحامل مرادا بإرادة مستقلة .
( 5 ) اي بالتابع والمتبوع كما في الشاة الحامل ، فإن الغرض والداعي من شراء الشاة هي وحملها معا ، لترتب الفائدة على الحمل أيضا وهو الجلد .
بل لو أمعن النظر فإن المشتري إنما يقدم في الواقع على شراء الام لأجل -