وربما احتمل بعض ( 1 ) ، بل استظهر أن مراده بكون المعلوم مقصودا ، والمجهول تابعا : كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم : بمعنى أن الاقدام منهما ولو بتصحيح البيع ، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الّذي هو وإن سمي ضميمة ، لكنه ( 2 ) المقصود في تصحيح البيع قال ( 3 ) :
شرح
- الغرض الشخصي بالمجهول .
وانتفاء الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمعلوم .
( 1 ) المراد به الشيخ صاحب الجواهر قدس سره ، فإنه احتمل هذا المعنى في كتابه ( جواهر الكلام ) ، ونقله عنه شيخنا الأنصاري هنا بالمعنى .
وخلاصته أن المقصود من الأصالة والتبعية في كلمات الفقهاء ، وهم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني قدس اللّه أسرارهم : ما كان تابعا وأصليا بحسب جعل المتبايعين ، وتبانيهما على ذلك : بمعنى أنهما أقدما على المبيع المعلوم وجعلاه مقابلا للثمن ، والعقد قد وقع عليه ، والمجهول تابع له ، ومنزل منزلته ، وإن لم يكن كذلك بنظر العرف ، لأن العرف يرى أن غرض المتبايعين من البيع هو البيع المجهول ، وأن المعلوم تابع له .
لكن مع ذلك كله نقول : الأصالة والتابعية بحسب جعل المتبايعين وتبانيهما .
وإنما يقدمان على ذلك حتى يصح بيعهما في الخارج ولا يقع باطلا
( 2 ) أي المعلوم هو المقصود من جعل المتبايعين ، وتبانيهما على ذلك كما عرفت في الهامش 1 ص 88 عند قولنا : بمعنى أنهما اقدما .
( 3 ) أي صاحب الجواهر قال : ولا ينافيه .
هذا في الواقع دفع وهم :