وهو ( 1 ) الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة ، حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط البيع .
وقد صرح الشيخ « 17 » في مسألة اشتراط مال العبد اعتبار العلم بمقدار المال ( 2 ) .
وعن الشهيد لو اشتراه وماله صح ولم يشترط علمه ( 3 ) ، ولا التفصي من الربا إن قلنا : إنه يملك ، وإن أحلنا ملكه اشترط .
وقال في الدروس : لو جعل الحمل جزء من البيع فالأقوى الصحة ، لأنه ( 4 )
شرح
( 1 ) أي عدم الفرق بين ضم المعلوم إلى المجهول بنحو الجزئية ، أو الشرطية في اعتبار المعلومية هو الظاهر من كلام الشهيد الأول والثاني قدس سرهما .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 313 .
عند قول الشهيد الأول : فلو اشتراه ومعه مال فللبائع ، إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع .
فالشاهد في قول شيخنا الشهيد : فيراعى فيه شروط المبيع ، حيث عدّ الشرط من المبيع ولم يفرق بينه ، وبين الجزء كما أفاد عدم التفرقة صاحب جامع المقاصد .
وتبعه في ذلك الشهيد الثاني في المصدر نفسه ولم يخالفه في ذلك فهما أفادا كما أفاد صاحب جامع المقاصد .
( 2 ) فالشاهد في قول شيخ الطائفة ، حيث اكتفى بالعلم فقط 18 ، سواء أكان بنحو الشرطية أم بنحو الجزئية .
( 3 ) فالشاهد في قول الشهيد : ولم يشترط علمه ، حيث اكتفى بعدم اشتراط العلم بمقدار مال العبد ، من دون فرق بين الشرط والجزء
( 4 ) أي لأن الجزء بمنزلة الاشتراط ، فالشهيد في الدروس جعل -
هامش
( 17 ) 17 - 18 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب .