في بعض الكلام : من ( 1 ) أن المجهول إن جعل جزء من المبيع لا يصح ، وإن اشترط صح ، ونحو ذلك ( 2 ) فليس ( 3 ) بشيء ، لأن ( 4 ) العبارة لا اثر لها ، والشرط محسوب من جملة المبيع . ولأنه ( 5 ) لو باع الحمل والام صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه ، انتهى ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كلمة من بيان لما يوجد في بعض الكلام أي ما يوجد في بعض الكلام عبارة عن أن المجهول إذا جعل جزء من المبيع لا يصح ، وإن اشترط صح .
( 2 ) أي ونحو هذا الكلام الموجود في بعض الكلام حول بيع المجهول منضما مع المعلوم إذا كان جزء من المبيع لا يصح وإن اشترط صح .
( 3 ) هذا كلام صاحب جامع المقاصد أي وهذا التفصيل الموجود في كلام بعض ليس بصحيح .
( 4 ) تعليل من صاحب جامع المقاصد لعدم صحة التفصيل المذكور في كلام بعض .
وخلاصته أن ضم المعلوم إلى المجهول سواء أكان بنحو الشرطية أم الجزئية يكون جزء من المبيع ، فالتقييد بالشرطية لا يصحح البيع ، فلا أثر لاشتراط ضم المعلوم إلى المجهول في صحة البيع .
( 5 ) هذا دليل ثان من صاحب جامع المقاصد في عدم الفرق بين كون ضم المعلوم إلى المجهول بنحو الجزئية ، أو الشرطية .
خلاصته أن البائع لو باع الحمل مع الأم صح البيع ، ولا تتوقف صحة هذا البيع على بيع الأم مستقلا ، واشتراط الحمل مع بيع الأم
( 6 ) أي ما أفاده صاحب جامع المقاصد في هذا المقام .