من اللبن لم يجز عندنا ( 1 ) .
وقال في موضع آخر : لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها صح وإن جعلها جزء من المبيع لم يصح ( 2 ) .
وهذه ( 3 ) كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم ، أو المجهول :
وقد ذكر هذا ( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض :
قال : وما قد يوجد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 187 .
عند قوله : الثالث لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن .
( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 188 .
عند قوله : الخامس لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها صح .
( 3 ) أي هذه الأقوال التي ذكرناها عن العلامة عن التذكرة كلها شاهدة وصريحة في عدم صحة التفصيل المتقدم المشار إليه في الهامش 1 ص 57
فلا مجال لذهاب جماعة إلى التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ عنهم في ص 60 بقوله : وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، أو منضما بالمعلوم .
وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم .
( 4 ) أي هذا المطلب : وهو اختصاص منع بيع المجهول بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، وجواز بيعه بما إذا كان تابعا للمعلوم .
( 5 ) جملة وما قد يوجد في بعض الكلام هي المذكورة في جامع المقاصد