تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
من اللبن لم يجز عندنا ( 1 ) . وقال في موضع آخر : لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها صح وإن جعلها جزء من المبيع لم يصح ( 2 ) . وهذه ( 3 ) كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم ، أو المجهول : وقد ذكر هذا ( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض : قال : وما قد يوجد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 187 . عند قوله : الثالث لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 188 . عند قوله : الخامس لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرطها صح . ( 3 ) أي هذه الأقوال التي ذكرناها عن العلامة عن التذكرة كلها شاهدة وصريحة في عدم صحة التفصيل المتقدم المشار إليه في الهامش 1 ص 57 فلا مجال لذهاب جماعة إلى التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ عنهم في ص 60 بقوله : وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، أو منضما بالمعلوم . وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم . ( 4 ) أي هذا المطلب : وهو اختصاص منع بيع المجهول بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، وجواز بيعه بما إذا كان تابعا للمعلوم . ( 5 ) جملة وما قد يوجد في بعض الكلام هي المذكورة في جامع المقاصد