تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الحمل ، مع أمه جاز اجماعا ( 1 ) . وفي موضع آخر من باب الشرط في العقد : لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ، لما تقدم : من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ، ولا جزء ( 2 ) . وقال أيضا : ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل صح ، لأنه تابع كاسس الحيطان ، وإن لم يصح ضمه في البيع ، مع الأم للفرق بين الجزء والتابع ( 3 ) . وقال في موضع آخر : لو قال : بعتك هذه الشاة وما في ضرعها
شرح
- من المقصود ما كان جزء للمبيع . ( 1 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 : ص 39 عند قوله : تذنيب لو باع الحمل مع أمه جاز اجماعا . ( 2 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 187 عند قوله : الثاني لو قال : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا ثم إن الفرق بين قوله : بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح . وبين قوله : لو باع الحمل مع أمه جاز : هو أن الحمل في الأول يكون بيعا مستقلا ومقصودا بالذات . ومن الواضح أنه مجهول فلا يصح بيعه . بخلاف بيع الحمل في المثال الثاني ، فإنه ليس مقصودا بالذات ومستقلا ، بل بيعه تابع للمعلوم وهي الام التي هي المقصودة بالذات ومستقلة بالبيع ، فالجهل بالحمل لا يضر بالبيع ، لكونه منضما مع الأم : ( 3 ) راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 186 عند قوله : ولو باع الحامل وشرط المشتري الحمل صح .