تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزء من المبيع فتعتبر فيه شرائط البيع ، انتهى ( 1 ) . وبمثل ( 2 ) ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا ، وبين جعله جزء صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه ، معللا ( 3 ) بكونه مع الشرط كماء الآبار ، وأخشاب السقوف . وقال ( 4 ) في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين : لو باع
شرح
- تملك العبد لو بنينا على ذلك . أي ففي ضوء ما ذكرنا : من أن مال العبد إذا بيع يبقى عند المشتري عند اشتراطه مع البائع دخول مال العبد مع العبد في الشراء أمانة بكون هذا المال مجهولا أو غائبا ، لأنه ليس جزء للمبيع ، وليس مقصودا بالذات مع المبيع ، ولا وقع العقد عليه . ( 1 ) أي ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد في هذا المقام . ( 2 ) أي وبمثل ما أفاده العلامة في القواعد : من أن مال العبد يدخل معه في المبيع لو اشترط المشتري دخوله معه ، بناء على تملكه صرح في التذكرة أيضا . ( 3 ) أي حالكون العلامة قدس سره علل في التذكرة في دخول مال العبد معه في المبيع لو اشترط المشتري : بأن دخوله معه كدخول ماء البئر مع البئر ، ودخول أخشاب السقف مع السقف عند البيع . فكما أن ماء البئر تابع للبئر في المبيع ، وأخشاب السقف تابعة للسقف في المبيع . كذلك مال العبد تابع له عند الاشتراط . ( 4 ) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من التذكرة : من أن مراد العلامة من التابع التابع الذي يشترط دخوله في البيع ، والمراد -