تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أن الأمة حامل ، أو الدابة كذلك ( 1 ) صح . أما لو باع الدابة وحملها ، والجارية وحملها بطل ، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزء من المقصود ، ويصح تابعا ، انتهى ( 2 ) . وفي باب ما يندرج في المبيع قال : السادس العبد ، ولا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه ، إلا أن يستثنيه ( 3 ) المشتري إن قلنا : إن العبد يملك فينتقل ( 4 ) إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري ابقاء له على العبد فيجوز ( 5 ) أن يكون مجهولا ، أو غائبا .
شرح
- أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع ، وبالمقصود ما كان جزء ( 1 ) أي اشترط البائع أن الأمة حامل . ( 2 ) أي ما أفاده العلامة في القواعد في هذا المقام . ( 3 ) أي يستثني المشتري مال العبد الذي لا يدخل في المبيع ، عند إرادة شرائه من مولاه : بأن يقول للبائع : إني اشترط معك دخول ماله معه . ( 4 ) أي مال العبد عند اشتراط المشتري دخوله معه ينتقل إلى المشتري أيضا كدخول نفس العبد إليه . ولا يخفى أنه ليس المراد من انتقال مال العبد إلى المشتري أنه يصير كبقية أمواله يجوز له التصرف فيه كيف شاء وأراد ، وليس للعبد تعلق بهذا المال . بل المراد من الانتقال بقاؤه عند المشتري كبقائه عند البائع قبل البيع ، وأنه أمانة عنده كما كان عند المولى : والدليل على ما قلناه : قول الشيخ : وكان جعله للمشتري ابقاء له على للعبد . ( 5 ) القاء تفريع على ما أفاده العلامة قدس سره في القواعد : من -