تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم ( 1 ) وأصله من العلامة . قال في القواعد في باب شرط العوضين : كل ( 2 ) مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان ( 3 ) تابعا ، انتهى ( 4 ) . وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه ( 5 ) ، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح . والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع ، وبالمقصود ( 6 ) ما كان جزء . قال ( 7 ) في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع : لو شرط
شرح
( 1 ) في كلامه في ص 60 : وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم . فالتفصيل هذا من العلامة قدس سره في كتابه القواعد : ( 2 ) هذا هو التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ في ص وذكرناه هنا في الهامش 1 ص 75 ( 3 ) أي إن كان بيع المجهول منضما للمعلوم : بمعنى أن المقصود بالذات من البيع هو المعلوم ، لا المجهول ، بل المجهول تابع له . ( 4 ) أي ما أفاده العلامة قدس سره من التفصيل في القواعد . ( 5 ) كالشهيد الثاني في الروضة عند قوله : وفصل آخرون فحكموا بالصحة ، مع كون المقصود . إلى أن يقول : وهو حسن أي هذا التفصيل حسن . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 282 . ( 6 ) أي ومراد العلامة من المقصود بالذات . ( 7 ) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من القواعد : من -