بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم ( 1 ) وأصله من العلامة .
قال في القواعد في باب شرط العوضين : كل ( 2 ) مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إن كان ( 3 ) تابعا ، انتهى ( 4 ) .
وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه ( 5 ) ، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح .
والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع ، وبالمقصود ( 6 ) ما كان جزء .
قال ( 7 ) في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع : لو شرط
شرح
( 1 ) في كلامه في ص 60 : وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ، وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم .
فالتفصيل هذا من العلامة قدس سره في كتابه القواعد :
( 2 ) هذا هو التفصيل المتقدم الذي ذكره الشيخ في ص وذكرناه هنا في الهامش 1 ص 75
( 3 ) أي إن كان بيع المجهول منضما للمعلوم : بمعنى أن المقصود بالذات من البيع هو المعلوم ، لا المجهول ، بل المجهول تابع له .
( 4 ) أي ما أفاده العلامة قدس سره من التفصيل في القواعد .
( 5 ) كالشهيد الثاني في الروضة عند قوله :
وفصل آخرون فحكموا بالصحة ، مع كون المقصود .
إلى أن يقول : وهو حسن أي هذا التفصيل حسن .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 282 .
( 6 ) أي ومراد العلامة من المقصود بالذات .
( 7 ) من هنا أخذ الشيخ في ذكر ما استظهره من القواعد : من -