بعضهم ، بل كلهم خلافه ، فإنا ( 1 ) نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف ، أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به ( 2 ) تتبع كلماتهم .
وإن أريد ( 3 ) الاقتصار على مورد النصوص ( 4 ) : وهو ( 5 ) بيع سمك الآجام ، ولبن الضرع ، وما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص ( 6 ) القاعدة المجمع عليها بين الكل : من ( 7 ) عدم جواز بيع المجهول مطلقا .
شرح
- أفادوا بعدم دلالتها على قاعدة كلية .
( 1 ) تعليل من الشيخ لما أفاده : من أن كل الفقهاء قالوا بعدم دلالة رواية معاوية على انتزاع قاعدة كلية منها .
( 2 ) أي بعلمنا من أن فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف .
( 3 ) هذا هو الشق الثاني لفرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المراد : وهو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .
( 4 ) المراد من النصوص هي مرسلة البزنطي ، ورواية معاوية بن عمار ، ورواية أبي بصير ، وصحيحة عيص بن القاسم ، وموثقة سماعة وصحيحة ابن محبوب ، وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي :
( 5 ) مرجع الضمير مورد النصوص .
( 6 ) المراد بالنصوص ما أشير إليها في الهامش 4 ص 74 .
( 7 ) كلمة من بيان للقاعدة المجمع عليها من قبل الفقهاء .
أي المراد من تلك القاعدة : هو عدم جواز بيع المجهول مطلقا سواء ضم إليه شيء معلوم أم لا .