تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
بعضهم ، بل كلهم خلافه ، فإنا ( 1 ) نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف ، أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به ( 2 ) تتبع كلماتهم . وإن أريد ( 3 ) الاقتصار على مورد النصوص ( 4 ) : وهو ( 5 ) بيع سمك الآجام ، ولبن الضرع ، وما في البطون مع الأصواف فالأمر سهل على تقدير الاغماض عن مخالفة هذه النصوص ( 6 ) القاعدة المجمع عليها بين الكل : من ( 7 ) عدم جواز بيع المجهول مطلقا .
شرح
- أفادوا بعدم دلالتها على قاعدة كلية . ( 1 ) تعليل من الشيخ لما أفاده : من أن كل الفقهاء قالوا بعدم دلالة رواية معاوية على انتزاع قاعدة كلية منها . ( 2 ) أي بعلمنا من أن فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف . ( 3 ) هذا هو الشق الثاني لفرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المراد : وهو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم . ( 4 ) المراد من النصوص هي مرسلة البزنطي ، ورواية معاوية بن عمار ، ورواية أبي بصير ، وصحيحة عيص بن القاسم ، وموثقة سماعة وصحيحة ابن محبوب ، وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي : ( 5 ) مرجع الضمير مورد النصوص . ( 6 ) المراد بالنصوص ما أشير إليها في الهامش 4 ص 74 . ( 7 ) كلمة من بيان للقاعدة المجمع عليها من قبل الفقهاء . أي المراد من تلك القاعدة : هو عدم جواز بيع المجهول مطلقا سواء ضم إليه شيء معلوم أم لا .