ثم على تقدير الدلالة ( 1 ) إن أريد انتزاع قاعدة ( 2 ) منها : وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة ، لجواز ( 3 ) نقل المجهول ، فلا ( 4 ) دلالة فيها على ذلك :
ولم ( 5 ) يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة بل المعلوم من
شرح
- فنقول : إن هذا المفهوم يكون منافيا لما أفادته مرسلة البزنطي ، ورواية أبي بصير ، لأنه ليس في هذا المفهوم دلالة على ارتفاع البأس مع الضميمة إلى الشيء المجهول .
( 1 ) أي ثم على فرض دلالة رواية معاوية بن عمار على المدعى :
وهو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .
( 2 ) أي قاعدة كلية من رواية عمار حتى تجعل كبرى كلية ، لتنطبق على صغرياتها ومصاديقها في جميع مجالات بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .
( 3 ) اللام هنا بمعنى حتى أي إنما يضم المجهول إلى شيء معلوم حتى يجوز بيعه ، إذ لولا الضميمة المذكورة لما صح بيع المجهول مستقلا .
( 4 ) الفاء جواب لأن الشرطية في قوله في ص 73 : إن أريد انتزاع قاعدة كلية أي إذا أريد ذلك فلا دلالة للرواية على تلك القاعدة المنتزعة منها حتى تجعل كبرى كلية ، لتطبق على صغرياتها ومفرداتها .
( 5 ) هذا استشهاد من الشيخ لما أفاده : من عدم دلالة رواية معاوية ابن عمار على انتزاع قاعدة كلية تنطبق على صغرياتها .
وخلاصته أنه لم يظهر من العاملين بهذه الرواية أنهم التزموا بإفادتها قاعدة كلية منتزعة منها ، لتطبق على صغرياتها .
بل المعلوم من حال بعض الفقهاء ، بل كلهم خلاف ذلك أي -