تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وأما ( 1 ) رواية معاوية بن عمار فلا دلالة فيها على بيع السمك ، إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما ، فتأمل ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا رد على الاستدلال برواية معاوية بن عمار المشار إليها في ص 63 التي استدل بها على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم وخلاصته أن الرواية لا دلالة فيها على ذلك ، لأنه لم يعلم وجود القصب في الآجام حتى تضم إلى المجهول : وهو شراء الآجام . اللهم إلا أن يقال بدلالة الرواية على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم بقرينة مرسلة البزنطي ، ورواية أبي بصير اللتين استدل بهما على المدعى ، فبهذه القرينة يمكن الاستدلال بهما على المدعى لكنك عرفت الإشكال فيهما في الهامش 2 ص 70 . ( 2 ) الأمر بالتأمل إشارة إلى العدول عما أفاده : من امكان كون مرسلة البزنطي ، ورواية أبي بصير قرينتين على مراد رواية معاوية بن عمار ، ونفي كونهما قرينتين على مراد رواية معاوية . إذا لا يصح الاستدلال برواية عمار على المدعى : وهو جواز بيع المجهول منضما إلى معلوم . وخلاصة العدول أن مرسلة البزنطي ، ورواية أبي بصير تفيدان جواز بيع ما في الأجمة إذا لم يكن فيها قصب . ورواية معاوية بن عمار تفيد جواز شراء الأجمة إذا كان فيها قصب فاختلف مؤداها عن مؤدى الروايتين ، فلا تكونان قرينتين على المراد من رواية معاوية بن عمار . إلا أن يقال باستفادة عدم وجود القصب في رواية عمار بالمفهوم : وهو أنه إذا لم يكن في الآجام قصب ففي شرائها بأس ، وأريد من الشراء شراء ما فيها -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 72 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر