وكذا ( 1 ) المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي .
مع ( 2 ) أن المشهور كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم ، بل ( 3 ) عن الخلاف « 16 » عليه الاجماع ، والقائلون ( 4 ) .
شرح
- بالإضافة إلى أن الضميمة في الروايات مجهولة من حيث الكم والوزن ، مع أن الضميمة فيها من المكيل والموزون فلا بد أن تكون معلومة المقدار ، أو الأوصاف حتى يصح بيعها منفردا ومستقلا ، فلا ينفع ضم هذا الشيء إلى المجهول لصحة بيعه .
( 1 ) أي وكذا الإشكال وارد في الشيء الواحد المعلوم وجوده في الأشياء المذكورة في موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، لأن ضمه إلى الشيء المجهول لا يجدي في المقام ، لكونه مجهول المقدار .
( 2 ) هذا إشكال آخر وارد على صحيحة ابن محبوب المشار إليها في ص 67
وخلاصته أن المشهور عدم جواز بيع الصوف على ظهور الغنم كما أفاده في الحدائق ، فيكون ضم هذا من قبيل ضم ما لا يجوز بيعه إلى مثله : وهو المجهول الّذي لا يجوز بيعه ، فتكون الموثقة أجنبية عن المدعى .
( 3 ) هذا إشكال آخر على صحيحة ابن محبوب المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .
وخلاصته أن الاجماع من الطائفة قائم على منع بيع أصواف الغنم على ظهورها .
فكيف يستدل بها على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم ؟
( 4 ) تأييد من الشيخ لما أفاده : من عدم صحة الاستدلال بصحيحة ابن محبوب على جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم -
هامش
( 16 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب