تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وفي الصحيح ( 1 ) إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها : من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ، ماله في الصوف ( 2 ) . وموثقة ( 3 ) إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال ، وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام ، والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعله لا يكون
شرح
كيلا ) وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه أي مع ما بقي في الضرع . فبهذا التوجيه يصح الاستدلال بالجملة الثانية من الصحيحة على المدعى ، لأن ما تبقى في ضرع النعم مجهول لا يدرى مقداره فلا يجوز بيعه ، لكن لما ضم إليه المقدار المحلوب في الخارج المعلوم وزنا وكيلا جاز بيعه . ( 1 ) هذه سادسة الروايات المستدل بها على صحة جواز بيع شيء مجهول إذا ضم إليه شيء معلوم . ( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 261 الباب 10 الحديث 1 فالشاهد في قوله عليه السلام : لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ، حيث أجاز بيع المجهول : وهو ما في بطون مائة نعجة مع ضم شيء معلوم إليه : وهي أصواف تلك النعاج . ( 3 ) هذه سابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 67 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر