وفي الصحيح ( 1 ) إلى ابن محبوب عن أبي إبراهيم الكرخي قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام :
ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها : من حمل بكذا وكذا درهما ؟
قال : لا بأس ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ، ماله في الصوف ( 2 ) .
وموثقة ( 3 ) إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال ، وجزية رؤوسهم ، وخراج النخل والشجر والآجام ، والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعله لا يكون
شرح
كيلا ) وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه أي مع ما بقي في الضرع .
فبهذا التوجيه يصح الاستدلال بالجملة الثانية من الصحيحة على المدعى ، لأن ما تبقى في ضرع النعم مجهول لا يدرى مقداره فلا يجوز بيعه ، لكن لما ضم إليه المقدار المحلوب في الخارج المعلوم وزنا وكيلا جاز بيعه .
( 1 ) هذه سادسة الروايات المستدل بها على صحة جواز بيع شيء مجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .
( 2 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 261 الباب 10 الحديث 1 فالشاهد في قوله عليه السلام : لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ، حيث أجاز بيع المجهول : وهو ما في بطون مائة نعجة مع ضم شيء معلوم إليه : وهي أصواف تلك النعاج .
( 3 ) هذه سابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم .