تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
قال : نعم حتى تنقطع ، أو شيء منها ( 1 ) ، بناء ( 2 ) على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه . أو بيع شيء منه محلوب في الخارج ، وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه .
شرح
- المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم تحمل صحيحة عيص بن القاسم : هذه خامسة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 259 الباب 8 الحديث 1 . ( 2 ) تعليل لكيفية دلالة الصحيحة على صحة بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم . ولما كانت الصحيحة مشتملة على جملتين في قول الإمام عليه السلام : وهما : نعم حتى تنقطع ، أو شيء منها وكانت الجملة الأولى لا تدل على المراد : وهو جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم ، لأن المالك قد باع كل ما كان في الضرع ، والمشتري قد رضي بذلك فليس هنا شيء مجهول بيع مع شيء معلوم ضم إليه ، فالجملة خارجة عما نحن بصدده : أفاد الشيخ قدس سره بناء على أن المراد من بيع اللبن الذي في الضرع هو تمامه بنحو الترديد : وأما الجملة الثانية : وهي ( أو شيء منها ) فلما لم يكن لها ظهور في جواز بيع المجهول إذا ضم إليه شيء معلوم أفاد أنها تحمل هذه الصحيحة على تلك الروايات الأربع حتى يصح الاستدلال بها فأخذ قدس سره في توجيه الجملة الثانية فأفاد . أو المراد بيع مقدار محلوب منها في الخارج ( معلوم وزنا ، أو -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 66 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر