شيء من هذا أبدا ، أو يكون .
أيشتريه ، وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به ؟
قال عليه السلام : إذا علم « 15 » من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به ( 1 ) .
وظاهر ( 2 ) الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ، فإن ما في الاسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل .
شرح
( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 4 فالشاهد في قوله عليه السلام : إذا علمت من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به ، حيث وقع جوابا عن سؤال الراوي في جواز تقبل الخراج والجزية ، وضريبة النخل والشجر ، والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يعلم أن شيئا منها قد يحصل له أولا .
فيقدم على شراء هذه ؟
مع أن المذكورات مجهولة لا يجوز شراؤها ، لكن لما ضم إليها شيء معلوم : وهو علم المشتري بإدراك واحد من المذكورات جاز شراؤها .
( 2 ) من هنا أخذ الشيخ في الخدش في الروايات المذكورة المستدل بها على جواز شراء المجهول وبيعه إذا ضم إليه شيء معلوم .
وخلاصته أن الروايتين الأخيرتين وهما :
صحيحة ابن محبوب ، وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، وكذا موثقة سماعة أجنبية عن المدعى ، لأن المدعى هو جواز بيع شيء مجهول الصفة ، مقطوع الحصول ، والروايات الثلاث وردت في شيء مجهول الحصول -
هامش
( 15 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب