تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة ( 1 ) واللاحقة ( 2 ) . ورواية ( 3 ) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شراء الأجمة ، ليس فيها قصب إنما هي ماء ؟ . قال : تصيد كفا من سمك تقول : اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا ، وكذا ( 4 ) . وموثقة ( 5 ) سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الفقيه قال :
شرح
- مجهول لا يجوز بيعه ، لكنه لما ضم إليه شيء معلوم وهو وجود القصب في الآجام صح بيعه . والقرينة على أن المراد من الشراء هو شراء ما في الآجام ، لا الآجام قوله عليه السلام في المرسلة السابقة : وما في الأجمة . وكذا قوله عليه السلام في رواية أبي بصير الآتية : وما في هذه الأجمة . ( 1 ) وهي المرسلة المذكورة في ص 63 . ( 2 ) وهي رواية أبي بصير . ( 3 ) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 6 . فالشاهد في قوله عليه السلام : وما في هذه الأجمة ، حيث إنه مجهول المقدار لا يصح بيعه ، لكن لما ضم إليه شيء معلوم وهو السمك الموجود في كف الصياد جاز بيع المجهول معه . ( 5 ) هذه رابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول لو ضم إليه شيء معلوم .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 64 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر