شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة ( 1 ) واللاحقة ( 2 ) .
ورواية ( 3 ) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شراء الأجمة ، ليس فيها قصب إنما هي ماء ؟ .
قال : تصيد كفا من سمك تقول : اشترى منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا ، وكذا ( 4 ) .
وموثقة ( 5 ) سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الفقيه قال :
شرح
- مجهول لا يجوز بيعه ، لكنه لما ضم إليه شيء معلوم وهو وجود القصب في الآجام صح بيعه .
والقرينة على أن المراد من الشراء هو شراء ما في الآجام ، لا الآجام قوله عليه السلام في المرسلة السابقة : وما في الأجمة .
وكذا قوله عليه السلام في رواية أبي بصير الآتية : وما في هذه الأجمة .
( 1 ) وهي المرسلة المذكورة في ص 63 .
( 2 ) وهي رواية أبي بصير .
( 3 ) هذه ثالثة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 6 .
فالشاهد في قوله عليه السلام : وما في هذه الأجمة ، حيث إنه مجهول المقدار لا يصح بيعه ، لكن لما ضم إليه شيء معلوم وهو السمك الموجود في كف الصياد جاز بيع المجهول معه .
( 5 ) هذه رابعة الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول لو ضم إليه شيء معلوم .