تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من سمك فيباع وما في الأجمة ( 1 ) . ورواية ( 2 ) معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب ( 3 ) . والمراد ( 4 ) .
شرح
- بالإضافة إلى اعتضادها بروايات أخرى وردت في المقام التي تتلى عليك . وأما الثانية فلانجبارها بكون سهل بن زياد من مشايخ الإجازة كما صرح بذلك شيخنا العلامة المجلسي قدس سره . بالإضافة إلى ذلك كله أن المرسلة مشتملة على البزنطي وهو من أصحاب الاجماع على صحة ما يصح عنه ، وأقروا له بالفقه . فهذه الجهات تجبر إرسال الحديث . ( 1 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 263 الباب 12 الحديث 1 . فالشاهد في قوله عليه السلام : فيباع وما في الأجمة ، حيث جوز بيع ما في الأجمة الّذي مقداره مجهول مع السمك المخرج منها ومقداره معلوم . ( 2 ) هذه ثانية الروايات المستدل بها على صحة بيع المجهول المنضم إليه شيء معلوم . ( 3 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 264 الباب 12 الحديث 5 . ( 4 ) أي المراد من الشراء في قوله عليه السلام : لا بأس بأن يشترى الآجام : شراء ما في الآجام ، ومن الواضح أن ما في الآجام مقدار -