تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فالأولى أن يباشر البائع ذلك ( 1 ) فيشم المشتري الخيط . ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف : وهو ( 2 ) كذلك . وصرح ( 3 ) بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج ، للجهالة ، وهو ( 4 ) حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض : من حيث الكبر والصغر .

[ مسألة : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه ، وعدمه ، ]

( مسألة ) : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه ، وعدمه ،
شرح
- على شرائها : قول مبني هذا الضمان على ضمان النقص الوارد في السلعة المقبوضة من البائع بالسوم . فإن قلنا بالضمان هناك قلنا بالضمان هنا . وإن لم نقل بالضمان هناك لم نقل بالضمان هنا . والمراد بالسوم هنا هو عرض البائع سلعته للمشتري عند شرائها فسلمها له ثم دخل عليها نقص ، أو تلفت وهي في يده . ( 1 ) وهو ادخال خيط بإبرة في المسك حتى تعرف صحته من فساده ( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري في عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف يؤيد به ما ذهب إليه العلامة : من عدم جواز بيعه على تلك الحالة . ( 3 ) أي العلامة قدس سره . ( 4 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري يؤيد ما ذهب إليه العلامة لكنه يقيد عدم الجواز بصورة عدم وجود فرد معتاد لهذا الدجاج له بيض أكبر ، أو أصغر من البيض الموجود في بطن الدجاج .