فالأولى أن يباشر البائع ذلك ( 1 ) فيشم المشتري الخيط .
ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف :
وهو ( 2 ) كذلك .
وصرح ( 3 ) بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج ، للجهالة ، وهو ( 4 ) حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض :
من حيث الكبر والصغر .
[ مسألة : لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه ، وعدمه ، ]
( مسألة ) :
لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه ، وعدمه ،
شرح
- على شرائها : قول مبني هذا الضمان على ضمان النقص الوارد في السلعة المقبوضة من البائع بالسوم .
فإن قلنا بالضمان هناك قلنا بالضمان هنا .
وإن لم نقل بالضمان هناك لم نقل بالضمان هنا .
والمراد بالسوم هنا هو عرض البائع سلعته للمشتري عند شرائها فسلمها له ثم دخل عليها نقص ، أو تلفت وهي في يده .
( 1 ) وهو ادخال خيط بإبرة في المسك حتى تعرف صحته من فساده
( 2 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري في عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف يؤيد به ما ذهب إليه العلامة : من عدم جواز بيعه على تلك الحالة .
( 3 ) أي العلامة قدس سره .
( 4 ) هذا رأي شيخنا الأنصاري يؤيد ما ذهب إليه العلامة لكنه يقيد عدم الجواز بصورة عدم وجود فرد معتاد لهذا الدجاج له بيض أكبر ، أو أصغر من البيض الموجود في بطن الدجاج .