لكن ( 1 ) لم يعلم إرادة ما في الفأرة .
وكيف كان ( 2 ) فإذا فرض أنه ليست له ( 3 ) أوصاف خارجية يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة .
فالأحوط ما ذكروه : من فتقه ( 4 ) بإدخال خيط فيها بإبرة ، ثم إخراجه وشمه .
ثم لو شمه ولم يرض به فهل يضمن هذا النقص الذي أدخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه ولو بكونه ( 5 ) جزء أخيرا لسبب النقص : بأن ( 6 ) فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا ؟
وجه ( 7 ) مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم .
شرح
( 1 ) هذا كلام شيخنا الأنصاري يروم به أن المرسلة المستدل بها في التذكرة لا يعلم منها الجواز في فأره ، أو الجواز خارجا عن وعائه حيث إنها مطلقة .
( 2 ) يعني أي شيء قلنا خول جواز بيع المسك .
( 3 ) أي للمسك .
( 4 ) أي فتق المسك بالكيفية المذكورة في المتن .
( 5 ) أي ولو بكون الفتق الوارد في المسك بإدخال إبرة هو الجزء الأخير لسبب ورود النقص عليه .
( 6 ) الباء بيان لكيفية كون الفتق الوارد على المسك هو الجزء الأخير لسبب النقص فيه أي نفرض أن الإبرة أدخلت في المسك وأخرجت منه أكثر من مرة ، لكن لم ينقص منه إلا بالمرتبة الأخيرة من الإدخال والإخراج .
( 7 ) أي لضمان هذا النقص الوارد في المسك بسبب ادخال الإبرة فيه واخراجها منه أكثر من مرة لاختبار صحنه من فساده ثم لم يقدم -