في فأره ( 1 ) .
والفأر بالهمزة قيل : جمع فأرة كتمر وتمرة .
وعن النهاية أنه ( 2 ) قد لا يهمز تخفيفا :
ومستند الحكم ( 3 ) العمومات غير المزاحمة بما يصلح التخصيص ، عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنص ( 4 ) والاجماع ،
شرح
- سألته عن المسك في الدهن أيصلح ؟
قال : إني لا صنعه في الدهن ولا بأس .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 ص 445 - 446 الباب 95 الحديث 4 - 3 - 7 ، وهناك أحاديث أخرى فراجع .
فهذه الأحاديث ، والتي لم تذكر هنا وذكرت في المصدر كلها تدل على طهارة هذا النوع من المسك ، وحلية بيعه وشرائه واستعماله .
( 1 ) بفتح الفاء وسكون الألف وعاء يجعل فيه المسك .
( 2 ) أي الفأر .
( 3 ) وهو جواز بيع المسك في فأر .
والمراد من العمومات قوله عز من قائل :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
( 4 ) المراد بالنص رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال : كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله برائحته .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 1078 الباب 58 الحديث 1 -