تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
في فأره ( 1 ) . والفأر بالهمزة قيل : جمع فأرة كتمر وتمرة . وعن النهاية أنه ( 2 ) قد لا يهمز تخفيفا : ومستند الحكم ( 3 ) العمومات غير المزاحمة بما يصلح التخصيص ، عدا توهم النجاسة المندفع في باب النجاسات بالنص ( 4 ) والاجماع ،
شرح
- سألته عن المسك في الدهن أيصلح ؟ قال : إني لا صنعه في الدهن ولا بأس . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 ص 445 - 446 الباب 95 الحديث 4 - 3 - 7 ، وهناك أحاديث أخرى فراجع . فهذه الأحاديث ، والتي لم تذكر هنا وذكرت في المصدر كلها تدل على طهارة هذا النوع من المسك ، وحلية بيعه وشرائه واستعماله . ( 1 ) بفتح الفاء وسكون الألف وعاء يجعل فيه المسك . ( 2 ) أي الفأر . ( 3 ) وهو جواز بيع المسك في فأر . والمراد من العمومات قوله عز من قائل :وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.تِجارَةً عَنْ تَراضٍ. ( 4 ) المراد بالنص رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال : كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله برائحته . راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 2 ص 1078 الباب 58 الحديث 1 -