يندرج في اطلاق ما دل من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول ، فإن ( 1 ) أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول .
خلافا للشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة ( 2 ) .
والمحكي عن الإسكافي والقاضي ، بل في مفتاح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة ( 3 ) ، بل عن الخلاف والغنية الاجماع في مسألة السمك ، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ، والمحدث العاملي ، والمحدث الكاشاني ( 4 ) .
وحكي عن ظاهر غاية المراد ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تعليل لعدم صدق اسم المجهول عرفا على مثل هذا النوع من المبيع منضما مع معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم .
والمراد من أجزائها هي الأجزاء التابعة التي لا تكون مقصودة بالاستقلال عند البيع .
( 2 ) فإن هذين العلمين جوزا بيع المجهول منضما إلى معلوم بنحو الاطلاق أي سواء أكان المجهول تبعا للمعلوم : بأن وقع البيع على المعلوم أولا وبالمقصود والمجهول كان تبعا له .
أم كان المجهول بنحو الاستقلال : بأن وقع البيع عليه مستقلا ، مع قطع النظر عن المعلوم .
( 3 ) أي صحة بيع المجهول منضما إلى معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم .
( 4 ) يأني شرح هؤلاء الأقطاب في ( أعلام المكاسب ) .
( 5 ) غاية المراد شرح على نكت الإرشاد .
الشرح للشهيد الأول والمتن للعلامة قدس سرهما .
والشرح هذا موافق لنسق القدماء : من تقديم المتن ثم التعقيب -