وخص المنع ( 1 ) جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ( 2 ) أو منضما ( 3 ) إلى المعلوم ، وجوزوا بيعه ( 4 ) إذا كان تابعا للمعلوم وهو المحكي عن المختلف وشرح الارشاد لفخر الاسلام والمقتصر ، واستحسنه ( 5 ) المحقق والشهيد الثانيان .
ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك ( 6 ) ، نظرا ( 7 ) إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر ، ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى
شرح
( 1 ) أي منع بيع المجهول في صورة انضمام المعلوم إليه .
( 2 ) بأن كان هو المقصود من البيع ، لا المعلوم ، بل المعلوم يكون تبعا للمجهول .
( 3 ) أي المجهول يكون منضما إلى المعلوم ، لكن المقصود الاوّلي والاستقلالي في البيع هو المجهول ، لا المعلوم .
( 4 ) أي بيع المجهول منضما إلى المعلوم بأن كان المقصود الأوّلى والاستقلالي في البيع هو المعلوم ، لا المجهول ، لكن ضم المجهول إليه يكون تبعيا .
( 5 ) أي جواز بيع المجهول المنضم إلى معلوم إذا كان المجهول تابعا للمعلوم بالكيفية التي ذكرناها في الهامش 4 ص 60 .
( 6 ) أي ولعل المانعين عن بيع المجهول لا يريدون من جواز بيعه إلا منضما مع معلوم يكون المجهول تابعا للمعلوم كما أفاد هذا النوع من الجواز هؤلاء الأعلام .
( 7 ) تعليل لكون جهالة المبيع إذا ضم إلى معلوم يكون المجهول تبعا له لا يصير سببا للغرر ، ولا موجبا لصدق اسم المجهول على مثل هذا النوع من البيع عرفا حتى يدخل في اطلاق ما يستفاد من الاجماع على عدم جواز بيع المجهول .