أو توهم ( 1 ) جهالته ، بناء على ما تقدم : من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحة ( 2 ) في دفع الغرر .
ويندفع ( 3 ) بما تقدم : من بناء العرف على الأصل في نفي الفساد ، وبناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة .
لكنك خبير بأن هذا كله حسن لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد .
وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلا بالاختبار فلا رافع له .
نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام جواز بيعه ( 4 ) .
شرح
- فاحتمال توهم نجاسة المسك مندفع بهذا الحديث .
وبالأحاديث المتقدمة المشار إليها في الهامش 1 ص 54 - 55 .
( 1 ) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك الموجود في وعائه ، الموجبة هذه الجهالة كون البيع بيعا غرريا فيشمله الحديث النبوي :
لا غرر في البيع .
( 2 ) عند قوله في ص 23 : وحيث فرض عدم اعتبار أصالة السلامة
( 3 ) أي عدا توهم جهالة مقدار المسك مندفع بما تقدم : من بناء العرف على أصالة السلامة .
راجع قول المصنف في ص 13 : بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار ولا وصف ، بناء على أصالة الصحة .
( 4 ) أي جواز بيع المسك .
راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 . ص 57 .