تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
. . . . . . . . . . . . .
شرح
- ( الثاني ) : ما تضعه الظبية على الصخور من الرطوبة الدسمة الشبيهة بالسواد والدم . وهذا طاهر أيضا كبقية الأشياء الجارية فيها أصالة الطهارة . وللشك في كونه دما فيحكم بطهارته وحليته . ( الثالث ) : الدم المسفوح من الظبية . سواء أكانت مذبوحة أم غير مذبوحة : ويقال لهذا النوع من المسك : ( المسك الهندي ) . وهذا نجس حرام كغيره من الدماء ، للأصل ، واخذا للمتيقن : وهو المسك بالمعنى الأول والثاني . وقد ذكر الأعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم عن ( أئمة أهل البيت ) عليهم الصلاة والسلام في طهارة المسك بالمعنى الأول والثاني أحاديث ، وكذا في التطيب به . أليك شطرا من تلك الأحاديث الواردة في التطيب . عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه « 1 » في مفارقه . وعن الوشاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان لعلي بن الحسين عليهما السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به . وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : -
هامش
( 1 ) - وبيص الشيء برقه ولمعانه من قولهم : وبص الطير وبيصا إذا برق ولمع .