. . . . . . . . . . . . .
شرح
- ( الثاني ) : ما تضعه الظبية على الصخور من الرطوبة الدسمة الشبيهة بالسواد والدم .
وهذا طاهر أيضا كبقية الأشياء الجارية فيها أصالة الطهارة .
وللشك في كونه دما فيحكم بطهارته وحليته .
( الثالث ) : الدم المسفوح من الظبية .
سواء أكانت مذبوحة أم غير مذبوحة :
ويقال لهذا النوع من المسك : ( المسك الهندي ) .
وهذا نجس حرام كغيره من الدماء ، للأصل ، واخذا للمتيقن :
وهو المسك بالمعنى الأول والثاني .
وقد ذكر الأعلام من الطائفة قدس اللّه أسرارهم عن ( أئمة أهل البيت ) عليهم الصلاة والسلام في طهارة المسك بالمعنى الأول والثاني أحاديث ، وكذا في التطيب به .
أليك شطرا من تلك الأحاديث الواردة في التطيب .
عن أبي عبد اللّه عليه السلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه « 1 » في مفارقه .
وعن الوشاء قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
كان لعلي بن الحسين عليهما السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها وأخرج منها فتمسح به .
وعن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : -
هامش
( 1 ) - وبيص الشيء برقه ولمعانه من قولهم : وبص الطير وبيصا إذا برق ولمع .