تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وسيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء اللّه .

[ مسألة : المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك . ]

( مسألة ) : المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك ( 1 ) .
شرح
- المشترى سقوط خيار الرؤية السابقة . ( 1 ) هو طيب يؤخذ من دم الظبي يقال لهذا الظبي : ( غزال المسك ) قال المتنبي في وصف هذا الطيب :فإن تفق الأنام وأنت منهم * فإن المسك بعض دم الغزالذكر الأطباء القدامى ، والذين لهم معرفة بخواص الأشياء : أن للمسك أقساما . ( الأول ) : ما كان مجتمعا في فأرة الظبي إلى أن يستحيل إلى المسك . ويقال له : نافجة المسك ، وجمعها نوافج : وإنما سميت بذلك ، لنفاستها . وهذا النوع هو المعروف وهو من أحسن أقسامه . وهو طاهر حلال بإجماع من الطائفة الإمامية . وإذا قيل : المسك فينصرف إلى هذا النوع . سواء أخذ من الحيوان المذكى أم من غيره . وسواء أكان الحيوان حيا أم ميتا ، لأن حكمه حكم ( الإنفحة ) « 1 » -
هامش
( 1 ) - بكسر الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وتخفيف الحاء شيء يخرج من بطن الجدي لونها أصفر يعصر في صوف مبتلة في اللبن في بطن الجدى
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 53 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر