تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وأنت خبير بفساد ذلك ( 1 ) بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع ، فإن كلامهم ظاهر ، أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب ، لا المشتري . نعم ( 2 ) لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرضا لذكر هذا الشرط ( 3 ) في خصوص ما لا قيمة لمكسوره . ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية أيضا : بلزوم ( 4 ) الغرر ، فإن ( 5 ) بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز ، إلا بناء على أصالة الصحة ( 6 ) ، واشتراط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتذار ( 7 ) بوجود العيوب وعدمها . وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي بفساد ما أفاده هذا البعض . وقد ذكر الشيخ وجه الفساد في المتن فلا نعبده . ( 2 ) استدراك عما أفاده : من أن كلام الشيخ وأتباعه ظاهر ، أو صريح في أن المراد من البراءة براءة البائع من العيب لا المشترى . ( 3 ) وهو اشتراط البراءة من العيب . ( 4 ) الباء بيان لكيفية الإشكال في جواز اشتراط البراءة من العيوب ( 5 ) تعليل لكيفية لزوم الغرر لو اشترط البائع البراءة من العيوب ( 6 ) المراد من أصالة الصحة ما عرفنه في الهامش 4 ص 11 عند قولنا : وخلاصته أن الجواز المذكور . ( 7 ) أي من غير اعتناء . ( 8 ) بأن رأى المشترى السلعة قبل إقدامه على شرائها ثم بعد مدة وقع البيع عليها ، لكن العين كانت غائبة فاشترط البائع مع -