الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن ( 1 ) أيضا
وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام ( 2 ) بما لا يخلو عن بعد فراجع ( 3 ) :
وكيف كان ( 4 ) فلا أجد وجها لما ذكره .
وأضعف من ذلك ( 5 ) ما ذكره بعض آخر : من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع ، واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب ، وزعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب ، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة .
شرح
( 1 ) هذا محل الاستشهاد ، فإن اطلاق الأرش على جميع الثمن ، مع أن الفقهاء لم يطلقوه إلا على بعض الثمن : وهو التفاوت ما بين قيمتي الصحيح والفاسد .
( 2 ) أي في مقام بيع العبد الجاني جناية عمدا استوعبت جنايته جميع قيمته .
( 3 ) راجع ( جامع المقاصد ) الطبعة الحجرية ص 251 عند قوله :
المراد بثمنه قيمته :
( 4 ) هذا كلام الشيخ الأنصاري يقول : إن الشيخ صاحب الجواهر أي شيء قصد من صحة بيع ما اشترط البائع تبرئته من العيب ، وأي شيء نحن قلنا في توجيه كلامه فمع ذلك لم أر وجها صحيحا لما أفاده : من صحة مثل هذا العقد .
( 5 ) أي وأضعف مما ذكره صاحب الجواهر في صحة بيع ما تبرأ البائع من عيبه قول من يقول : إن الشيخ وأتباعه حكموا بصحة بيع من تبرأ من العيب ، وأرادوا من البراءة من العيب براءة المشترى منه ، لا البائع .