لمكسوره مما لا يفهم ، فلعله ( 1 ) أراد الملكية .
مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب ( 2 )
نعم ( 3 ) ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن ، أو طلب
شرح
- عن المالية .
وبين القول بعدم قيمة لمكسوره كما أفاد هذا المنافاة الشيخ صاحب الجواهر قدس سره في قوله عند نقل الشيخ عنه في ص 44 :
لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة ، لأن المبيع الفاسد إن لم يخرج عن المالية فيبقى لمكسوره قيمة . وبقيت له ماليته وإن خرج عن المالية فلا يبقى لمكسوره قيمة .
والخلاصة أن الخروج عن التقويم عين الخروج عن المالية .
( 1 ) توجيه من الشيخ لكلام صاحب الجواهر المستفاد منه عدم إمكان الجمع بين القول يعدم خروج المبيع الفاسد عن المالية ، وبين القول بعدم بقاء مكسوره على المالية أي ولعل صاحب الجواهر أراد من عدم المالية عدم الملكية أي قد يمنع بعدم خروج المبيع الفاسد عن الملكية ولو لم تبق قيمة لمكسوره .
( 2 ) أي لا تمام الثمن كما أطلق صاحب الجواهر الأرش على تمام الثمن ، فإرجاع تمام الثمن للمشتري مناف لمفهوم الأرش ، إذ مفهومه كما عرفت هو النسبة ما بين تفاوت قيمتي الصحيح والفاسد فهو موضوع للجزء ، لا للكل .
( 3 ) من هنا يروم الشيخ بيان وجه لتصحيح اطلاق صاحب الجواهر الأرش على تمام الثمن فاستشهد على ذلك بكلام العلامة في كتبه .