إذ ( 1 ) انكشاف فقد العوض مشترك بينهما .
ثم ( 2 ) إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية ، وبين عدم القيمة
شرح
- مالية لها .
كذلك لا يشك في بطلان بيع ما نحن فيه عند انكشاف الفساد ، لعين الملاك الموجود في الخمر والخنزير ، والكلب والحر : وهو عدم مالية لها ، إذ انكشاف فقد العوض : وهو عدم وجود شيء يقابل الثمن مشترك بين ما نحن فيه .
وبين بيع الحر والخمر والخنزير والكلب .
ولا يخفى أن قياس ما نحن فيه : وهو تبيين الفساد في بيع ما تبرأ البائع من عيبه ببيع ما بان أنه حر ، أو خمر ، أو كلب أو خنزير قياس مع الفارق ، لأن البيع تمليك عين بعوض قابل للملكية ، والنقل والانتقال شرعا وفي عرف المتشرعة .
ومن الواضح أن الحر والخمر والكلب والخنزير مما لا يقبل الملكية شرعا فلا يجوز بيعها .
بخلاف ما نحن فيه ، فإنه قابل للملكية ظاهرا شرعا وعرفا وإن تبين عدم مالية له في الواقع بعد الكسر .
فمجرد اشتراك الكل في عدم المالية مع قابلية ما نحن فيه للتملك لا يوجب إلحاق ما نحن فيه بما ذكر .
( 1 ) تعليل لكون العاقل لا يشك في بطلان بيع ما ذكر .
وقد عرفته في ص 49 عند قولنا : إذ انكشاف فقد العوض .
( 2 ) هذا إشكال آخر على ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره في توجيه صحة بيع ما تبين فساده لو تبرأ البائع من عيبه .
وخلاصته أنه كيف التوفيق بين القول بعدم خروج المبيع الفاسد -