تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
إذ ( 1 ) انكشاف فقد العوض مشترك بينهما . ثم ( 2 ) إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية ، وبين عدم القيمة
شرح
- مالية لها . كذلك لا يشك في بطلان بيع ما نحن فيه عند انكشاف الفساد ، لعين الملاك الموجود في الخمر والخنزير ، والكلب والحر : وهو عدم مالية لها ، إذ انكشاف فقد العوض : وهو عدم وجود شيء يقابل الثمن مشترك بين ما نحن فيه . وبين بيع الحر والخمر والخنزير والكلب . ولا يخفى أن قياس ما نحن فيه : وهو تبيين الفساد في بيع ما تبرأ البائع من عيبه ببيع ما بان أنه حر ، أو خمر ، أو كلب أو خنزير قياس مع الفارق ، لأن البيع تمليك عين بعوض قابل للملكية ، والنقل والانتقال شرعا وفي عرف المتشرعة . ومن الواضح أن الحر والخمر والكلب والخنزير مما لا يقبل الملكية شرعا فلا يجوز بيعها . بخلاف ما نحن فيه ، فإنه قابل للملكية ظاهرا شرعا وعرفا وإن تبين عدم مالية له في الواقع بعد الكسر . فمجرد اشتراك الكل في عدم المالية مع قابلية ما نحن فيه للتملك لا يوجب إلحاق ما نحن فيه بما ذكر . ( 1 ) تعليل لكون العاقل لا يشك في بطلان بيع ما ذكر . وقد عرفته في ص 49 عند قولنا : إذ انكشاف فقد العوض . ( 2 ) هذا إشكال آخر على ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره في توجيه صحة بيع ما تبين فساده لو تبرأ البائع من عيبه . وخلاصته أنه كيف التوفيق بين القول بعدم خروج المبيع الفاسد -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 49 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر