هذا ( 1 ) مع أنه ( 2 ) لا مجال للتأمل في البطلان ، بناء على ما ذكرنا : من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري وتمول العوضين شرط واقعي لا علمي ، ولذا ( 3 ) لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا ، أو ( 4 ) ما بان خمرا ، وغير ذلك ( 5 )
شرح
- وللعبارة صلة أليك نصها .
وإن كان لفاسده قيمة كالبطيخ الحامض ، أو المدوّد بعض الأطراف فله الأرش ، ولا رد ، لتصرفه فيه .
( 1 ) أي خذ ما تلوناه عليك من مواقع النظر فيما أفاده صاحب الجواهر .
( 2 ) هذا إشكال آخر على ما أفاده صاحب الجواهر في توجيه صحة بيع البائع لو تبرأ من العيب :
وخلاصة الإشكال أنه بناء على ما ذهبنا إليه : من أن الحكم بمالية هذا المبيع شرعا وعرفا من باب الحكم الظاهري كما عرفت عند قوله في ص 34 : وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر .
فالعرف إنما يرتب الآثار على مالية هذا المبيع من حيث الظاهر فإذا ظهر خلاف ذلك ينقض ما رتب عليه سابقا ، لأنك عرفت أن مالية المبيع أمر واقعي ، لا علمي .
راجع ص 48 عند قوله : وتمول العوضين شرط واقعي لا علمي ، إذ العلم له الطريقية فقط ، لا الموضوعية .
( 3 ) أي ولأجل أن الحكم بمالية المبيع أمر واقعي لا علمي .
( 4 ) أي وكذا لا يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع ما بان أنه خمر .
( 5 ) بأن كان المبيع كلبا ، أو خنزيرا .
فكما أن العاقل لا يشك في بطلان بيع المذكورات ، لعدم وجود -