تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
وقال بعضهم بفساد البيع ، لا لهذه العلة ، بل ( 1 ) لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة ( 2 ) وكما يرجع ( 3 ) بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع . كذلك يرجع ( 4 ) بكل الثمن عند فوات كل المبيع . وتظهر فائدة الخلاف ( 5 ) في أن القشور الباقية بمن يختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها ، انتهى ( 6 ) .
شرح
- هذا البيع ، لا للعلة المذكورة : وهي وقوع العقد على ما لا قيمة له . ( 1 ) أي العلة في بطلان هذا البيع وفساده . ( 2 ) بفتح الظاء وضمها مفرد جمعها مظالم . وهي عبارة عن كل شيء يحتمله الانسان من غيره . فيقال لمثل هذا : ظلامة . وبما أن المشتري أصبح بعد تبين فساد البيع مظلوما يرى ماله عند البائع فيستدرك ظلامته بدفع البائع الثمن له فإذا دفع الثمن إليه ارتفعت ظلامته . ( 3 ) أي المشتري . ( 4 ) أي المشتري . ( 5 ) أي تظهر فائدة الخلاف في صحة مثل هذا البيع وفساده في مئونة نقل المبيع الفاسد من موضع كسره إلى محل البيع . فإن قلنا بفساده فالمئونة على المشتري . وإن قلنا بفساده فالمئونة على البائع ، لأن المبيع الفاسد من قبيل المبيع التالف قبل الاقباض فتلفه من البائع . ( 6 ) أي ما افاده العلامة قدس سره في هذا المقام . راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 389 - 390 -