فإن ( 1 ) الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان ، ويكفي في ذلك ( 2 ) ما تقدم من الدروس : من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر ، واختار ( 3 ) قدس سره الانفساخ من حين تبين الفساد ، فعلم أن لا قول بالصحة ( 4 ) مع الأرش .
بل ظاهر العلامة رحمه اللّه في التذكرة عدم هذا القول ( 5 ) بين المسلمين ، حيث إنه بعد حكمه بفساد البيع ، معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له ، وحكاية ذلك ( 6 ) عن بعض الشافعية قال ( 7 ) :
شرح
- على البائع .
( 1 ) تعليل لبطلان البيع عند رجوع المشتري بتمام الثمن على البائع وهذا التعليل أشار إليه الشيخ قدس سره بقوله في ص 33 :
لكن سيجيء ما فيه : من مخالفته للقواعد والفتاوي .
وقد أشرنا إليه في الهامش 4 ص 33 بقولنا : ونحن نذكر خلاصة الإشكال :
( 2 ) أي يكفي في فساد مثل هذا البيع وبطلانه ما تقدم عن الشهيد الأول في ص 29 عند نقل الشيخ عنه بقوله :
وجعل الثاني : ( أي بطلان العقد من رأسه ) احتمالا ، ونسبه ( أي الشهيد الأول نسب هذا البطلان ) إلى ظاهر الجماعة .
( 3 ) أي الشهيد الأول قدس سره اختار الانفساخ من حين تبين فساد البيع عند نقل الشيخ عنه في ص 29 بقوله : فإن ظاهره .
( 4 ) أي بصحة مثل هذا البيع الذي تبرأ البائع من العيب .
( 5 ) أي صحة مثل هذا البيع لا يوجد له قائل .
( 6 ) أي فساد بيع ما لو تبرأ البائع من عيبه .
( 7 ) أي العلامة في التذكرة قال : إن بعض الشافعية قال بفساد مثل -