تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
صحة البيع ، فمع فرض رضاه ( 1 ) بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو . نعم لو لم يشترط ( 2 ) استحق الرجوع بالأرش المستوعب ، ولعله ( 3 ) لذلك لم يعبروا بالبطلان وإن ذكر المحقق « 14 » وغيره الرجوع بالثمن ، وفهم منه ( 4 ) جماعة بطلان البيع ، لكنه ( 5 ) .
شرح
- الأمر ، ومن المعلوم أن المشترى إنما أقدم على هذا الشراء بهذا الفرض فكان راضيا بهذه المعاملة فبذل ماله على هذا النحو ، ولا يعتبر في المعاملات عند العقلاء أزيد من هذا . وهذا المقدار من المالية كاف في صحة مثل هذا العقد . ( 1 ) أي رضى المشتري بهذا المقدار من المالية كما عرفت آنفا : ( 2 ) أي لو لم يشترط البائع تبريه من العيب استحق المشتري الرجوع على البائع الأرش المستوعب لقيمة المبيع عند تبين فساده اجمع : ( 3 ) أي ولعله لأجل فرض الاكتفاء يرضى المشتري بهذا المقدار من المالية لم يعبر الفقهاء بطلان مثل هذا البيع . وإن أفاد المحقق وغيره من أعلام الطائفة استحقاق المشتري الثمن المدفوع إلى البائع فيرجع عليه بأخذه منه عند تبين فساد المبيع اجمع . ( 4 ) أي وقد استفاد جماعة من الفقهاء من حكم المحقق وغيره برجوع المشتري على البائع بالثمن بطلان البيع عند تبين فساد المبيع . ( 5 ) هذا كلام صاحب الجواهر قدس سره يروم به دفع هذا القول من كلام المحقق وغيره . وخلاصته أننا فمنع هذا البطلان ، لعدم خروج المبيع عن المالية -
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 44 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر