صحة البيع ، فمع فرض رضاه ( 1 ) بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو .
نعم لو لم يشترط ( 2 ) استحق الرجوع بالأرش المستوعب ، ولعله ( 3 ) لذلك لم يعبروا بالبطلان وإن ذكر المحقق « 14 » وغيره الرجوع بالثمن ، وفهم منه ( 4 ) جماعة بطلان البيع ، لكنه ( 5 ) .
شرح
- الأمر ، ومن المعلوم أن المشترى إنما أقدم على هذا الشراء بهذا الفرض فكان راضيا بهذه المعاملة فبذل ماله على هذا النحو ، ولا يعتبر في المعاملات عند العقلاء أزيد من هذا .
وهذا المقدار من المالية كاف في صحة مثل هذا العقد .
( 1 ) أي رضى المشتري بهذا المقدار من المالية كما عرفت آنفا :
( 2 ) أي لو لم يشترط البائع تبريه من العيب استحق المشتري الرجوع على البائع الأرش المستوعب لقيمة المبيع عند تبين فساده اجمع :
( 3 ) أي ولعله لأجل فرض الاكتفاء يرضى المشتري بهذا المقدار من المالية لم يعبر الفقهاء بطلان مثل هذا البيع .
وإن أفاد المحقق وغيره من أعلام الطائفة استحقاق المشتري الثمن المدفوع إلى البائع فيرجع عليه بأخذه منه عند تبين فساد المبيع اجمع .
( 4 ) أي وقد استفاد جماعة من الفقهاء من حكم المحقق وغيره برجوع المشتري على البائع بالثمن بطلان البيع عند تبين فساد المبيع .
( 5 ) هذا كلام صاحب الجواهر قدس سره يروم به دفع هذا القول من كلام المحقق وغيره .
وخلاصته أننا فمنع هذا البطلان ، لعدم خروج المبيع عن المالية -
هامش
( 14 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب