والمحقق الثانيان .
وقد تصدى بعض ( 1 ) لتوجيه صحة الاشتراء بالبراءة بما حاصله منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب ، فإن ( 2 ) الأرش غرامة ( 3 ) أوجبها الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق ( 4 ) بسبب فوات ما قابله من المثمن ، ولذا ( 5 ) يسقط بالإسقاط ، ولا ( 6 ) يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن ، ليسقط ( 7 ) بالتبري .
شرح
( 1 ) وهو الشيخ صاحب الجواهر قدس سره . فإنه أفاد هذا التوجيه في الجواهر حتى يصحح مثل هذا العقد عند تبين الفساد .
( 2 ) من هنا كلام صاحب الجواهر ، وفي المصدر بناء على أن الأرش .
( 3 ) في المصدر شيء ، والمراد من شيء حق أي الأرش حق من الحقوق .
( 4 ) الظاهر أنه بصيغة المعلوم وفاعله يرجع إلى المشترى ، والمفعول وهو الضمير محذوف يرجع إلى الأرش أي استحق هذا الأرش المشترى بسبب ما فات من المثمن .
( 5 ) أي ولأجل أن الأرش حق من الحقوق ، وليس جزء من الثمن يسقط بإسقاط صاحبه وهو المشترى لو أسقطه .
( 6 ) أي ولأجل أن الأرش حق من الحقوق ، وليس جزء من الثمن لا يتعين على البائع اعطاء الأرش من نفس الثمن الموجود عنده .
( 7 ) هذه الجملة ليست موجودة في الجواهر .
والموجودة في جميع نسخ ( المكاسب ) كما أثبتناه هنا .
والظاهر أن الصحيح ( فيسقط بالتبري ) أي بناء على أن الأرش -