تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به ، وفي رجوعه ( 1 ) على البائع ما تقدم في مئونة نقله إلى موضع الكسر ( 2 ) . ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ للبائع عن البيع « 13 » فيما لا قيمة لمكسوره صح . قال ( 3 ) : ويشكل بأنه أكل مال بالباطل ، وتبعه ( 4 ) الشهيد
شرح
- فلا يبعد أن تكون مصاريف نقل المبيع من ملك الغير على المشتري : ( 1 ) أي الكلام في رجوع المشتري على البائع في مصاريف نقل المبيع من ملك الغير في صورة عدم ملكية لمكسور المبيع كما لم يكن له مالية كالكلام في مصاريف نقل المبيع من محل المبيع إلى موضع الكسر فكل ما قيل هناك يقال هنا . ( 2 ) وقد عرفت ما قيل هناك عند قول المصنف قدس سره في ص 37 . فعلى الأول على البائع ، وعلى الثاني على المشتري . ( 3 ) أي قال الشهيد في الدروس : إن القول بصحة العقد لو تبرأ البائع من العيب مشكل ، لأنه حينئذ يكون أكل المال بالباطل ، إذ على فرض فساد جميع المبيع يكون الفساد منافيا لمقتضى العقد ، لأن مقتضاه وجود مقابل للثمن والحال أنه لا شيء هنا يقابله عند تبين فساد الجميع فيكون بذل المال من المشتري إزاء لا شيء في الواقع . ( 4 ) أي وتبع الشهيد الثاني الشهيد الأول في الإشكال على صحة العقد على المبيع بشرط تبرئ البائع عن العيب . راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 28 عند قول الشهيد الثاني : ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع .
هامش
( 13 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب