وهو ( 1 ) بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد .
هذا كله في مئونة النقل من موضع الشراء إلى موضع الكسر .
وأما مئونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه ( 2 ) منه ، لمطالبة مالكه ، أو لكونه ( 3 ) مسجدا ، أو مشهدا :
فإن ( 4 ) كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة فالظاهر ( 5 ) على البائع على التقديرين ، لأنه بعد الفسخ ملكه .
وأما لو لم يمكن ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي القول الثالث الذي أفاده الشيخ كاشف الغطاء : بأن ما صرفه المشتري في سبيل النقل على التقديرين على البائع بعيد عن الواقع .
وجه البعد أن الفساد قد تبين في ملك المشتري على التقدير الثاني فلا معنى لضمان البائع ما غرمه المشتري في سبيل نقل المبيع .
( 2 ) أي تفريغ المكان عن المبيع : بأن كان المبيع بعد نقله من محل البيع في ملك الغير فطالب هذا الغير المشتري بتخلية محله عنه :
( 3 ) بأن كان المبيع الفاسد بعد نقله عن محل البيع في مسجد ، أو حسينية ، أو مدرسة فطالب المتولي على هذه الأماكن من المشتري تفريغ مكانه من المبيع .
( 4 ) من هنا يروم الشيخ بيان حكم مصاريف نقل المبيع من الأماكن المذكورة لو احتاج النقل إلى مصاريف .
( 5 ) أي الظاهر أن مصاريف النقل من الأماكن المذكورة على البائع على التقديرين وهما :
تقدير انفساخ العقد من أصله ، وتقدير انفساخه من حين تبين الفساد .
( 6 ) أي لو لم يكن لمكسور المبيع الّذي لا مالية له ملكية أيضا -