هنا ، لاشتراكهما في الجهل ، انتهى ( 1 ) :
واعترض عليه ( 2 ) بأن الغرر لا يختص بصورة علم الغار .
وهنا ( 3 ) قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين : وهو كونه ( 4 ) على البائع على التقديرين .
شرح
- فحكم المشترى هنا حكم المشترى الجاهل بكون المبيع ملكا للغير .
فكما أن كل ما يصرفه المشترى هنا على البائع .
كذلك مصاريف نقل المبيع الفاسد على البائع .
( 1 ) أي ما أفاده الشهيد الثاني في مصاريف النقل .
راجع ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 3 ص 278 279 .
( 2 ) أي على الشهيد في جوابه عن الوهم .
وحاصله أن الغرر المتوجه نحو المشتري لا يخص صورة علم الغارّ :
وهو البائع حتى يقال : إن البائع كان جاهلا بالفساد أيضا ، فلا شيء عليه من المصاريف .
بل الغرر متوجه نحو المشتري لا محالة ، سواء أكان البائع عالما بالفساد أم جاهلا به ، لوقوع الثمن إزاء شيء لا مالية له في الواقع .
( 3 ) أي في مصاريف نقل المبيع الفاسد من محل الشراء إلى موضع اختباره قول ثالث أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس سره .
( 4 ) هذا هو القول الثالث أي كون الضرر الذي اغترمه المشترى في سبيل نقل المبيع على البائع على التقديرين وهما :
انفساخ العقد من رأسه ، أو انفساخه من حين تبين الفساد ، لأنك عرفت في ص 35 أن سقوط المالية عن المبيع الفاسد من حين تبين فساده فالعيب الحادث قد وقع في ملك المشتري .